الشيخ محمد علي الأنصاري
161
الموسوعة الفقهية الميسرة
رقّ إلّا إذا استوطنها مسلم ولو كان أسيرا عند الكفّار بحيث يحتمل كون اللقيط متولّدا منه ، فيحكم بحرّيته . ويبدو من كلمات بعض الفقهاء أنّ ذلك هو المعروف بينهم ، وإن استشكل فيه بعضهم ، قال صاحب الجواهر : « ثمّ لا يخفى عليك أنّ التغليب المزبور للإسلام - ولو بوجود واحد أسير أو محبوس في بلاد الكفر يمكن كون الولد منه - مناف لمقتضى قاعدة " إلحاق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب " . . . وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع اقتضاء الأصول العقليّة عدم الحكم بإسلامه وكفره » « 1 » . راجع : لقطة . مظانّ البحث : 1 - كتاب الصلاة : أ - صلاة المسافر . ب - صلاة الجمعة . ج - صلاة العيد . د - صلاة الآيات . 2 - كتاب الصوم : شرائط وجوب الصوم . 3 - كتاب الحجّ : أ - أقسام الحجّ . ب - شرائط وجوب الحجّ : الاستطاعة المالية . 4 - كتاب الجهاد : أ - إعطاء الأمان للمشركين . ب - المنع عن استيطان المشركين وأهل الذمّة الحجاز . 5 - كتاب اللقطة : حكم لقيط دار الكفر . استيعاب لغة : مصدر استوعب . يقال : استوعب المكان والوعاء الشيء ، أي وسعه - بمعنى شمله - ويأتي بمعنى الاستقصاء ، والاستئصال أيضا « 1 » . اصطلاحا : استعمله الفقهاء - غالبا - بمعنى الشمول ، كما في استيعاب أعضاء الوضوء غسلا ومسحا ، واستيعاب البدن غسلا في الغسل ، واستيعاب أعضاء التيمّم مسحا ، واستيعاب العذر عن الوضوء تمام الوقت وانتقال الوظيفة إلى التيمّم ، واستيعاب الفحص عن الماء تمام الوقت وانتقال الوظيفة إلى
--> ( 1 ) الجواهر 38 : 186 ، وانظر المبسوط 3 : 343 ، وشرائع الإسلام 3 : 286 ، ومفتاح الكرامة 6 : 114 . 1 انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « وعب » .